يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى…
لديك حساب؟ دخول