تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأسماء التجارية
نظام الأسماء التجارية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
23
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة…
المادة 2
الثانية: الأهداف
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
المادة 3
الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
المادة 4
الرابعة: تكوين الاسم التجاري
1- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2- يجوز أن…
المادة 5
الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ…
المادة 6
السادسة: حماية الاسم التجاري
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري…
المادة 7
السابعة: الأسماء المحظورة
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما…
المادة 8
الثامنة: عرض الاسم التجاري
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
المادة 9
التاسعة: تعديل الاسم التجاري
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس…
المادة 10
العاشرة: التصرف في الاسم التجاري
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل…
المادة 11
الحادية عشرة: أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن…
الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته
المادة 12
الثانية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو…
المادة 13
الثالثة عشرة: شطب قيد الاسم التجاري
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو…
الفصل الرابع: المخالفات
المادة 14
الرابعة عشرة: بيان المخالفات
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم…
المادة 15
الخامسة عشرة: ضبط المخالفات
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في…
المادة 16
السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات
تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة…
المادة 17
السابعة عشرة: الإجراءات البديلة
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا منها- أيا من الآتي: 1…
المادة 18
الثامنة عشرة: التظلم على القرارات
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 19
التاسعة عشرة: إسناد المهمات
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المادة 20
العشرون: منصة خبراء اللغة العربية
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط…
المادة 21
الحادية والعشرون: المقابل المالي
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.
المادة 22
الثانية والعشرون: إصدار اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة 23
الثالثة والعشرون: نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.