1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله…
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله…
لديك حساب؟ دخول