1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة.
2- يبت المسجل في الطلب المستوفي…
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة.
2- يبت المسجل في الطلب المستوفي…
لديك حساب؟ دخول