لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة…السابقةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)