إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على…السابقةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)