يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في…السابقةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)