إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن…السابقةالمادة الحادية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)