جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأحداث
نظام الأحداث
ساري
24
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1 النظام: نظام الأحداث. 2 اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة. 4…
المادة الثانية
لا يساءل جزائيا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استنادا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
المادة الرابعة
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه).…
المادة الخامسة
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فورا أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم…
المادة السادسة
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحا إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
المادة السابعة
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببا.
المادة الثامنة
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فورا إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من…
المادة التاسعة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر…
المادة العاشرة
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال…
المادة الحادية عشرة
لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون…
المادة الثانية عشرة
تعد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرا اجتماعيا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم الدار إلى المحكمة…
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
المادة الرابعة عشرة
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظاما.…
المادة الخامسة عشرة
1- إذا لم يكن الحدث متما (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ) توبيخه وتحذيره. ب) تسليمه…
المادة السادسة عشرة
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
المادة السابعة عشرة
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب…
المادة الثامنة عشرة
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفا خاصا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة…
المادة التاسعة عشرة
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
المادة العشرون
1 يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد…
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة الثانية والعشرون
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثا.
المادة الثالثة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوما…
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.