1 يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراج المشروط عن الحدث…
1 يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراج المشروط عن الحدث…
لديك حساب؟ دخول