لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)