جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
معدّل
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.…
المادة الثانية
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها…
المادة الثالثة
معدّل
تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، ولها على سبيل المثال ما يلي : 1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها. 2…
المادة الرابعة
معدّل
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من : ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها. ويجوز للرئيس أن ينيب من بين…
المادة الخامسة
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة في إدارة شئون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي : 1…
المادة السادسة
معدّل
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة. 2 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على…
المادة السابعة
معدّل
يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة…
المادة الثامنة
يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.
المادة التاسعة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
المادة العاشرة
معدّل
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقا للتنظيم. 3 - التبرعات…
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
معدّل
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.