تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.

2 - يجتمع مجلس…