يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من :1- ممثل من الوزارةعضوا| 2- ممثل من وزارة…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)