للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)