1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك…
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك…
لديك حساب؟ دخول