تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية حيثما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام . الوزير : وزير الثقافة…
المادة الثانية
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الإذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي: 1 - السياسات العامة للدولة…
المادة الخامسة
تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله…
المادة السادسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير الثقافة والإعلام رئيسا ب - رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية عضوا د - ممثل من وزارة…
المادة السابعة
معدّل
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقا لأحكام هذا…
المادة الثامنة
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس…
المادة التاسعة
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها…
المادة العاشرة
يكون للهيئة (رئيس) بالمرتبة (الممتازة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
المادة الحادية عشرة
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما…
المادة الثانية عشرة
1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج - ما تقبله من هبات…
المادة الثالثة عشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك…
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة السادسة عشرة
معدّل
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426هـ.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.