1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة…
لديك حساب؟ دخول