1- تبلغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناء عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
1- تبلغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناء عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على…
لديك حساب؟ دخول