1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابيا- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرا في…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابيا- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرا في…
لديك حساب؟ دخول