1- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية:
أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقا للأحكام…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
1- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية:
أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقا للأحكام…
لديك حساب؟ دخول