1- على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بتشغيل النساء
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بتشغيل النساء
1- على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج…
لديك حساب؟ دخول