1- تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية:
أ- عدم اجتياز مدة التجربة بنجاح.
ب- انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يتفق…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
1- تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية:
أ- عدم اجتياز مدة التجربة بنجاح.
ب- انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يتفق…
لديك حساب؟ دخول