1- مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني عشر: التظلم
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الثاني عشر: التظلم
1- مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة…
لديك حساب؟ دخول