جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم نادي سباقات الخيل
تنظيم نادي سباقات الخيل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل. التنظيم: تنظيم النادي.…
المادة الثانية
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، بوصفه كيانا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها…
المادة الثالثة
يهدف النادي إلى إقامة سباق الخيل وتنظيمه وتطويره، وتشجيع الاهتمام به والاستثمار فيه. وللنادي في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- على وجه…
المادة الرابعة
1- يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي: أ- عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي. ب- عدد…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون النادي وتصريف أموره في حدود التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف العام على…
المادة السادسة
1- يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء…
المادة السابعة
يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من…
المادة الثامنة
1- تتكون موارد النادي المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات. ب- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- عوائد استثمار موارده…
المادة التاسعة
السنة المالية للنادي هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة العاشرة
يعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المادة الحادية عشرة
يخضع العاملون في النادي لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
يرفع النادي إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع النادي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات النادي وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي نظام (نادي الفروسية بالرياض) الصادر عام 1386هـ، وما يتعارض معه من أحكام.