ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي نظام (نادي الفروسية بالرياض) الصادر عام 1386هـ، وما يتعارض معه من أحكام.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي نظام (نادي الفروسية بالرياض) الصادر عام 1386هـ، وما يتعارض معه من أحكام.