1- يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي:
أ- عدد لا يتجاوز (ستة)…
1- يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي:
أ- عدد لا يتجاوز (ستة)…
لديك حساب؟ دخول