جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. الهيئة: الهيئة العامة للمساحة…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الدفاع.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.
المادة الرابعة
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته باستثناء الأعمال المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على…
المادة الخامسة
معدّل
أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- وزير الدفاع رئيسا 2- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس 3- ممثل من وزارة الداخلية عضوا 4- ممثل من وزارة الدفاع…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية: 1- إقرار سياسات الهيئة…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرتين) على الأقل في السنة، ويتعين أن تكون…
المادة الثامنة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه…
المادة التاسعة
معدّل
فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. 3…
المادة الحادية عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم…
المادة السادسة عشرة
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.