1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة…
لديك حساب؟ دخول