أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:1- وزير الدفاع رئيسا2- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس3-…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)