تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1- وزير الدفاع رئيسا

2- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس

3-…