جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة…
المادة الثانية
ملغى
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
المادة الثالثة
ملغى
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
ملغى
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما يأتي: 1 - تعزيز القيم الدينية…
المادة الخامسة
ملغى
تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وتتخذ ما تراه لازما من القرارات التي تحقق أهدافها في هذا الشأن، ولها…
المادة السادسة
معدّل
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - ه - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة…
المادة السابعة
ملغى
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقا لأحكام هذا التنظيم…
المادة الثامنة
ملغى
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس…
المادة التاسعة
ملغى
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها…
المادة العاشرة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، بناء على اقتراح من الوزير.
المادة الحادية عشرة
ملغى
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما…
المادة الثانية عشرة
ملغى
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. ج…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي…
المادة السادسة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة السابعة عشرة
ملغى
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 /4 /1426هـ.
المادة الثامنة عشرة
ملغى
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.