تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة الثامنة

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

2- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.