1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.
ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظاما.
ه - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.