جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للإسكان
تنظيم الهيئة العامة للإسكان
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للإسكان . التنظيم : تنظيم الهيئة.…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي: 1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه…
المادة الرابعة
تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالمهمات الآتية : 1 - إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية…
المادة الخامسة
للهيئة وحدها حق التصرف في الأراضي التي تخصصها الدولة لها لمشاريع الإسكان الشعبي .
المادة السادسة
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : 2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - تحدد…
المادة السابعة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1…
المادة الثامنة
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما…
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - الإشراف على منسوبي الهيئة…
المادة العاشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .
المادة الحادية عشرة
1 - تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها…
المادة الثانية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص…
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.