بقيت لك مادتان اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .السابقةالمادة التاسعةالتاليةالمادة الحادية عشرة