النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
| أ - وزير الاقتصاد والتخطيط | رئيسا |
|---|---|
| ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) | عضوا |
| ج - وزير الشؤون الاجتماعية | عضوا |
| د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) | عضوا |
| ه - المحافظ | عضوا |
| و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس. | أعضاء |
2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.