جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.…
المادة الثانية
يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
المادة الرابعة
مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: 1- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف…
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة التجارة. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 4- ممثل…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه…
المادة التاسعة
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب-المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية…
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.