1- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)