يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.2- ممثل من وزارة…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)