جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات…
المادة الثانية
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا وإداريا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس…
المادة الثالثة
الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية . وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو…
المادة الرابعة
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. 2 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة…
المادة الخامسة
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاما، وللمجلس أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض…
المادة السابعة
1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي…
المادة الثامنة
لرئيس المجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم…
المادة التاسعة
للمجلس أن ينشئ جهازا للأمن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتأمين أفرادها ومعداتها ووثائقها. أما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.
المادة العاشرة
يمثل المؤسسة نظاما رئيس المجلس أو نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.
المادة الحادية عشرة
معدّل
يكون للمؤسسة رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال…
المادة الثانية عشرة
تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي: 1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها. 2 - الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت…
المادة الثالثة عشرة
1 - للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقا للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه. 2 - للمؤسسة صلاحية…
المادة الرابعة عشرة
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا…
المادة الخامسة عشرة
يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، أما المبيعات الأخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعا خارجيا (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من…
المادة السابعة عشرة
1 - يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة. 2 - يخضع منسوبو…
المادة الثامنة عشرة
تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط…
المادة التاسعة عشرة
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من…
المادة العشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.