يكون للمؤسسة رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)