يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:1 -نائب وزير الدفاعنائبا للرئيس| --- | --- | --- |…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)