تحدد اللجنة الوطنية لسلامة المرور - المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 16 /8 /1405هـ -
قيمة الحصول على خدمة الفحص الدوري للسيارات، ويكون موحدا في جميع محطات الفحص التي تقدم هذه الخدمة بما لا يزيد على المعدلات الحالية.
لمزيد من المعلومات عن الأشكال التقريبية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات يرجى معاينة أصل الوثيقة.