جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1431هـ
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1431هـ
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
المجال ونطاق التطبيق
يحدد هذا التنظيم المتطلبات الواجب توافرها للترخيص بافتتاح محطات الفحص الفني الدوري للسيارات.
تكون المراجع التالية مكملة لهذه الشروط والمعايير
1-2- المواصفات القياسية السعودية (م.ق.س) 1284 /1998م "السيارات - دليل الفحص الفني الدوري". 2-2- المواصفات القياسية السعودية (م.ق.س) 320/ 1992 م "اشتراطات السلامة والصحة…
التعريفات
المتطلبات
1-4- متطلبات عامة: 1-1-4- يجب أن يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري المفعول في مجال فحص السيارات. 2-1-4- يجب أن يقدم صاحب الطلب إلى إدارة المرور مخططات الموقع والمباني…
المادة 5
-
ملغى
تحدد اللجنة الوطنية لسلامة المرور - المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 16 /8 /1405هـ - قيمة الحصول على خدمة الفحص الدوري للسيارات، ويكون موحدا في جميع…