جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. 2…
المادة الثانية
تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي…
المادة الثالثة
تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
1- على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنيا بمركز المعلومات الوطني. 2- تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.
المادة الخامسة
يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو…
المادة السادسة
يجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
المادة السابعة
1- يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة…
المادة الثامنة
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعما لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على…
المادة التاسعة
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على مائة…
المادة الحادية عشرة
1- تكون بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر…
المادة الثانية عشرة
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام…
المادة الثالثة عشرة
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة عشرة
يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.