جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.…
المادة الثانية
معدّل
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة…
المادة الثالثة
تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي : 1- توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة…
المادة الرابعة
عضوية الجمعية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
المادة الخامسة
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
المادة السادسة
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - أو من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات…
المادة السابعة
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية : 1- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي. 2- اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3- إقرار النظام…
المادة الثامنة
معدّل
1- يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من : أ - وزير التجارة والصناعة رئيسا،. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك. ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا. ج - وكيل وزارة المالية…
المادة التاسعة
معدّل
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله…
المادة العاشرة
معدّل
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي…
المادة الحادية عشرة
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الأعضاء . 2 - إيرادات النشاطات ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف . 4 - الإعانات الحكومية . 5…
المادة الثانية عشرة
تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافآته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك…
المادة الثالثة عشرة
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا…
المادة الرابعة عشرة
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها . 2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من…
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.