1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - أو من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)