1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .
2 - تؤول…
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .
2 - تؤول…
لديك حساب؟ دخول