جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
9
مادة
المادة الأولى
الجمعية السعودية للزراعة العضوية جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل…
المادة الثانية
أ - تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي: 1 - إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على…
المادة الثالثة
تتكون عضوية الجمعية من: 1 - عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال. 2- عضوية انتساب وتشمل: أ…
المادة الرابعة
1 - يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها…
المادة الخامسة
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء. 3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها…
المادة السادسة
1 - يتكون مجلس إدارة الجمعية من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس…
المادة السابعة
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1 - دعوة الجمعية…
المادة الثامنة
تتكون موارد الجمعية المالية من: 1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات. 4 - عائد استثمار أموال الجمعية.
المادة التاسعة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.