تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.
3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.